الصوم شروطه واركانه ومبطلاته



الصوم

صيام  شهر رمضان وجبا        فى رجب شعبان صوم ندبا
كتسع حجة وأحري الآخر      كذا المحرم وأحــري العاشر
ويثبت الشهر برؤية الهلال       او بثلاثـــين قبيلا فى كمال

ثم شرع يتكلم على الصوم الذي هو الركن الرابع للاسلام .
وهو لغة : الامساك
وشرعا : الامساك عن شهوتى البطن والفرج او ما يقوم مقامهما يوما كاملا من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس بنية التقرب الى الله .
والمسموع من العلماء ان الصوم لم يتقرب به أحد لفير الله . وفى الحديث القدسي "كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لى وانا أجزي به " .
والصيام اما واجب كرمضان او حرام كالعيدين او مندوب كعاشوراء او مكروه كمن عليه صوم واجب ثم تطوع والى بعض ذلك اشار بقوله (صيام شهر رمضان وجبا ) كتابا وسنة واجماعا على كل مكلف ، ووجوبه مما علم من الدين ضرورة فجاحده كافر وهو أفضل الشهور وسمي رمضان لانه يرمض السيئات اى يذهبها ، فرض فى السنة الثانية للهجرة (فى رجب) وفى (شعبان صوم ندبا ) و (كـ) ما يندب الصوم فى رجب وشعبان فكذلك يندب صوم يوم (تسع ) من ذى الـ(حجة وأحري) فى الندب صوم اليوم (الآخر) من التسعة وهو يوم عرفة ما لم يكن حاجا و(كذا) يندب صيام (المحرم) كله (وأحري) فى الندب (العاشر) منه المسمي بعاشوراء ، وكما يندب صومه يندب التوسعة فيه على العيال ، وألحق العلماء بذلك عشر خصال :
·        الصلاة
·        زيارة عالم
·        عيادة مريض
·        الصدقة
·        الغسل
·        الكحل
·        مسح رأس اليتيم
·        تقليم الأظافر
·        قراءة سورة الاخلاص ألفا
·        صلة الرحم

(ويثبت الشهر )اى شهر رمضان اى رؤية الهلال بأحدي أمرين :
اما (برؤية الهلال) يشهد بذلك عدلان او جماعة مستفيضة وحينئذ لا تشترط العدالة ولا الذكورية ولا الحرية ومن رأي الهلال وجب عليه الرفع للحاكم فان لم تقبل شهادته وجب عليه الصوم ، فان أفطر فعليه القضاء والكفارة لبعد تأويله .
تنبيه :
اشتراط العدالة والعدد فى الأمصار او قرية أهلها يعتنون بالأهلة والا فيجب الصوم بالواحد وان لم يكن عدلا حيث اطمأنت انفسهم اليه .
والامر الثاني (او) يثبت الهلال (بثلاثين ) يوما (قبيلا فى كمال ) فان أكمل شعبان ثلاثين يوما صيم رمضان وان لم ير الهلال . واذا ثيتت الرؤيا بالعدلين او الجماعة المستفيضة وجب الصيام على كل من سمع بذلك باي وسيلة .


أركان الصوم
 
ثم انتقل يتكلم على اركان الصيام فقال (فرض الصيام نية) الصيام ، ويشترط وقوع النية ( بليله ) فلا تجزئ نهارا (و) الثانى من الاركان (ترك وطئ) او ما يقوم مقامه فان وطئ نهارا فسد صيامه . والثالث ترك (شربه واكله) بفم او ما يقوم مقامه من أنف وأذن كما يأتي (و) الرابع ترك (القي) فان تعمده فسد صومه ، وعليه القضاء ان لم يرجع منه شئ غلبة او عمدا ، والا فالكفارة ، وان خرج غلبة لا شئ فيه ما لم يرجع غلبة فالقضاء ، او عمدا فالكفارة .
فحاصل صور القي ستة ثلاثة فيها الكفارة واثنتان فيها القضاء فقط وواحدة لا شئ فيها ، وقد علمت ذلك و(مع) وجوب ما ذكر يجب ترك (ايصال شئ للمعد )جمع معدة وفيها يجتمع المأكول والمشروب ، وبين المنافذ التي تصل منها الأشياء للمعدة ، والتي تقوم مقام الفم فى افساد الصيام بقوله ( من أذن او عين او أنف قد ورد شئ من هذه المنافذ للمعدة ، ولا يشترط وصوله المعدة بل لو وصل الحلق أفسد حيث كان مائعا . (وقت طلوع فجره الى الغروب) اى ان الوقت الذي يجب على الصائم ان يترك فيه جميع ما ذكر من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس .

فصل : شروط الصوم

ثم شرع فى ذكر شروط الصوم وهي تسعة ، تنقسم الى ثلاثة اقسام :
1/ شروط صحة : وهى اثنان :-
·        الاسلام
·        الزمن القابل للصوم فيما ليس له وقت معين
2/ شروط وجوب : وهي ثلاثة :-
·        البلوغ
·        القدرة على الصوم
·        عدم السفر
3/ شروط وجوب وصحة معا : وهي اربعة :-
·        العقل
·        النقاء من نوعى الدماء
·        بلوغ دعوة النبي صلي الله عليه وسلم
·        الزمن القابل للصوم فيما له وقت معين

وأشار الناظم لبعض هذا بقوله (والعقل فى أوله شرط الوجوب) والصحة (وليقض فاقده) اى العقل . سواء أفاق فى يومه هذا او بعده حيث طلع الفجر عليه وهو مجنون . ووجوب القضاء عليه بأمر جديد من الشرع قل ذلك او كثر (والحيض منع صوما) ومثله النفاس .ولا تقضي الحائض او النفساء هذا اليوم الذي فسد بسبب ذلك ان كان تطوعا (وتقضي )الحائض او النفساء (الفرض ان به) اى بسبب الحيض او النفاس (ارتفع) الصوم .

فصل : مكروهات الصوم

ويكره اللمس وفكر سلما        دابا من الأذي والا حرما
وكرهوا ذوق مقدر وهـذر         غالب قئ وذباب معـتفر
غبار صانع وطرق وسواك       يابس اصباح جنابة كـذاك

(ويكره) للصائم (اللمس و) يكره له (فكر) أي تفكر فى محاسن زوجته او غيرها ، ومحل الكراهة ان (سلما دابا ) اى كانت السلامة (من المذي) والمني عادته كأن جرب ذلك من قبل فعلم من التجربة عدم خروج مذي منه اذا لامس او تفكر (والا) بان لم يعلم السلامة من ذلك (حرما) عليه القدوم على ذلك ، واذا فعل فأمذى فالقضاء او أمنى فالكفارة.
(وكرهوا) اى كره أهل المذهب (ذوق) شئ من الأشياء (كقدر) من الملح او ذوق عسل او مضغ علك – بكسر العين- لا طعام معين مثلا ، وكرهوا (هذر) وهو فى غير رمضان مكروه فأولي فيه (غالب قئ و) غالب (ذباب مغتفر )للصائم (غبار صانع و ) غبار (طرق وسواك ) أي استعمال سواك (يابس) و (اصباح جنابة) كل هذه المذكورات (كذاك) الاشارة راجعة الى غالب قئ وذباب .
اى ان غبار الصانع من كيال لذرة ونحوه معفو عنه لعسر الاحتراز منه ، وكذلك غبار الطرق . واستعمال السواك اليابس فى اى وقت ، واما الرطب فمكروه مخافة ان يتحلل منه شئ فيفسد صومه ، وكذلك الاصباح بالجنابة لا يضر بالصوم .

ونية تكفـــــــــى لما تتابعه        يجب الا ان نفاه مانعــــــــــه
ندب تعجيل لفطـــــــر رفعه        كذاك تأحير سحور تبعـــــــــه
من أفطر الفرض قضاه وليزد       كفارة فى رمضان ان عــــــمد
لأكل او شرب فم او للمني       ولو بفكر او لرفض مــــــــا بني
بلا تاول قريب ويـــــــــــباح        للضر او قصر ســـــفر اى مباح
وعمده فى النفل دون ضر         محرم وليـــــــقض لا فى الغير
وكفرن بصوم شـــهرين ولا         او اعتق مملـوك بالاسلام حلا
وفضلوا اطعام ستين فقير         مدا لمسكين من العيش الكثير

(ونية ) واحدة فقط (تكفى لما ) اى لكل صوم (تتابعه يجب) كصيام رمضان وكفارة الظهار والقتل (الا ان نفاه) اى الصوم (مانعه) كان حرم كمن حاضت او نفست او كان مسافر فأبيح له الفطر ، فيجب على الحائض تجديد النية ان أنقطع الحيض ، ويجب على المسافر تبييت النية ان انقطع السفر واذا أراد الصيام فى حالة السفر فلا بد من تبييت النية كل ليلة . واما الصوم الذي لا يجب تتابعه كقضاء رمضان فيجب تبييت النية كل ليلة ، ويندب تبييت النية فى كل صوم يجب تتابعه (ندب) للصائم (تعجيل لفطر) بعد تحقق الغروب .وقوله (رفعه) معناه ان ذلك الفطر رافع للصوم


فصل : مندوبات الصوم

(كذاك) اى وكما يندب تعجيل الفطور يندب(تأخير سحور) فالسحور مندوب وتأخيره الى ان يكون قبل طلوع الفجر بثلث ساعة تقريبا للاحتياط مندوب ثان ، ووقته من نصف الليل الى الفجر ، وفى الصحيحين "تسحروا فان فى السحور بركة" .
وقوله (تبعه) معناه ان الصوم تابع للسحور لوقوع السحور قبله

فصل : الكفارة وأواعها

(من أفطر الفرض قضاه) فقط (وليزد) على القضاء (كفارة) وتجب الكفارة بشروط ان يكون فطره (فى رمضان) لا غير و(ان عمد) اى تعمد (لأكل ) او تعمد لـ(شرب) وشرب بـ(فم) لا أذن او أنف او عين (او) تعمد (للمني) بجماع او مباشرة بل ( ولو بفكر او لرفض ما بني) وهو رفع نية صيام رمضان نهارا لان الصوم يرتفض فى الاثناء .
ومحل وجوب الكفارة اذا تعمد الصائم الفطر (بلا تأويل قريب ) بأن كان بلا تأول أصلا او بتأول بعيد .
والـتأول القريب هو ما استند صاحبه الى سبب موجود فى الشرع . والبعيد ما استند صاحبه الى سبب معدوم .
مثال القريب كمن سافر بدون مسافة القصر فظن اباحة الفطر ، ومثال البعيد كمن رأى الهلال ولم تقبل شهادته فأفطر ، او أفطر لحمة تأتيه فى غد .

(ويباح)  الفطر (للضر) الذي يلحق الصائم بسبب الصوم (او) اى ويباح الفطر بسبب (سفر) بشرط ان يكون السفر سفر(قصر) تفصر فيه الصلاة (أي) سفر (مباح) او واجب او مندوب لا ممنوع او مكروه .
والافضل للمسافر ان يصوم لقوله تعالى " وان تصوموا خير لكم " واذا أفطر الصائم المتطوع ولم يتعمد الفطر لا شئ عليه (وعمده فى النفل دون ضر) كأن أكل او شرب دون ضرورة تبيح للصائم ذلك (محرم) بناء على انه بالشروع فى النفل وجب تمامه ، وقالت الشافعية لا يلزم ، انظر حاشية ابن حمدون فى هذه المسألة (و) اذا قلنا بحرمة قطع صوم التطوع بدون ضرورة فـ(ليقض) من أفطر لغيرها يومه وجوبا و(لا) قضاء عليه (فى الغير) كأن أفطر ناسيا او مضطرا .

(وكفرن) أيها المفطر فطرا أوجب عليك الكفارة بأحد ثلاثة أشياء بالخيار:-

1/ اما (بصوم شهرين ولا) بلا تفريق فان فرق بلا عذر بطل ما صامه .
2/ (او) كفرن بـ(عتق مملوك) سليم من العيوب ليس فيه شائبة حرية و(بالاسلام حلا) اى تحلي بالاسلام لا كافر
3/ (وفضلوا ) أي المالكية (اطعام) على ما قبله لان نفعه متعدد .

واذا أختار المكفر الاطعام لهذه الأفضلية او لغيرها فلا بد من اطعام (ستين فقير) مراده ما يشمل المسكين بالأولى بدليل قوله ( مدا لـ) كل (مسكين) من الستين فلا يجزئ اعطاء ثلاثين لكل مدان مثلا ، ويكون اعطاء المساكين (من العيش الكثير ) فى البلد ، ويجزئ غداء وعشاء لكل مسكين ،
والمراد بالمد مده صلي الله عليه وسلم وهو ملئ اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين . والستون مدا بالمكيال الآن عشرة ملوة . 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اشعرية الحافظ ابن حجر العسقلانى

إن كانت البردة الشريفة للبوصيرى شركا كما يدعى الوهابية فيكون علماء الأمة كلهم مشركون وهذا هو الدليل

أقوال الامام النووى فى التبرك والتوسل